16530 - وفي هذا الباب :
وسئل مالك : عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم . أيصيد الصيد فيأكله ؟ أم يأكل الميتة ؟ فقال : بل يأكل الميتة . وذلك أن الله - تبارك وتعالى - لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ، ولا في أخذه ، في حال من الأحوال . وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة .
16531 - قال مالك : وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد ، فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم ; لأنه ليس بذكي . كان خطأ أو عمدا . فأكله لا يحل . وقد سمعت ذلك من غير واحد .


