[ ص: 5 ]   31 - كتاب البيوع   [ ص: 6 ]  [ ص: 7 ] بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) باب ما جاء في بيع العربان  
 1255   -  مالك  ، عن الثقة عنده ، عنه   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان . 
 [ ص: 8 ] قال  مالك     : وذلك ، فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة . أو يتكارى الدابة . ثم يقول للذي اشترى منه ، أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل . على أني إن أخذت السلعة ، أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة    . أو من كراء الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة ، أو كراء الدابة ، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					