27921 - قال  مالك  ، في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ، ثم يندم البائع ، فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير  ، يدفعها إليه نقدا ، أو إلى أجل ويمحو عنه المائة دينار التي له . 
27922 - قال  مالك     : لا بأس بذلك ، إن ندم المبتاع ، فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ، ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل ، أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة ، فإن ذلك لا ينبغي ، وإنما كره ذلك ; لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له ، إلى سنة قبل أن تحل ، بجارية وبعشرة دنانير نقدا ، أو إلى أجل أبعد من السنة ، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					