1296 [ ص: 37 ] ( 3 ) باب ما جاء في العهدة 1257 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ; أن أبان بن عثمان ، وهشام بن إسماعيل ، كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة ، وعهدة السنة .
قال مالك : ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة ، من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة ، فهو من البائع ، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص ، فإذا مضت السنة ، فقد بريء البائع من العهدة كلها .
قال مالك : ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث ، أوغيرهم بالبراءة ، فقد برئ من كل عيب ، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه ; فإن كان علم عيبا فكتمه ، لم تنفعه البراءة ، وكان ذلك البيع مردودا ، ولا عهدة [ ص: 38 ] عندنا إلا في الرقيق .


