1300  [ ص: 77 ]   ( 6 ) باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج  
 1261   -  مالك  ، عن   ابن شهاب  ، أن   عبد الله بن عامر  أهدى   لعثمان بن عفان  جارية ، ولها زوج ، ابتاعها بالبصرة  ، فقال  عثمان     : لا أقربها حتى يفارقها زوجها ، فأرضى  ابن عامر  زوجها ، ففارقها . 
     	
		
				
						
						
