الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الرابع ، وهو أن يكون الزوج صغيرا وهي كبيرة ، فهاهنا إن سلمت نفسها وجب على ولي الزوج أن يتسلمها له ؛ لتكون معه وإن كان صغيرا ، بخلاف الصغيرة [ ص: 535 ] التي لا يجب على وليها أن يسلمها إلى الزوج إذا كان كبيرا لأمور :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الاستمتاع المعقود عليه موجود في الكبيرة مفقود في الصغيرة .

                                                                                                                                            والثاني : أن الصغيرة لا يؤمن عليها الزوج إذا كان كبيرا ، والكبيرة تؤمن على الزوج إذا كان صغيرا .

                                                                                                                                            والثالث : أن الكبيرة إذا سلمت إلى الصغير أقامت بتربيته فكان عونا ، والصغيرة إذا سلمت إلى الكبير احتاج إلى تربيتها فكانت كلا ، فصار الفرق بينهما من هذه الأوجه الثلاثة .

                                                                                                                                            وإذا لزم بها تسليم الكبيرة إلى الصغير ، وإن لم يلزم تسليم الصغيرة إلى الكبير ، فلها المطالبة بصداقها كالكبيرة مع الكبير .

                                                                                                                                            فأما النفقة ، فعلى قوله في القديم ، وأنها تجب بالعقد وحده ، فلها النفقة لوجود العقد وارتفاع النشوز .

                                                                                                                                            وعلى قوله في الجديد : أن النفقة تجب بالعقد والتمكين ، ففي وجوب النفقة لها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا نفقة لها لعدم التمكين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لها النفقة ؛ لأن التمكين منها موجود ، ومن الزوج مفقود ، فصار المنع من جهته لا من جهتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية