مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله : " والإقرار بقبض الرهن جائز إلا فيما لا يمكن في مثله " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ، إذا  أقر الراهن بتسليم الرهن وأقر المرتهن بقبضه   فقد لزم الرهن بإقرارهما ، كما يلزم بمشاهدة قبضهما ، لاستوائهما في الحكم بهما .  
وإذا ثبت هذا فللرهن المقر بقبضه حالان :  
أحدهما : أن يكون الرهن حاضرا .  
والثاني : أن يكون غائبا .  
فإن كان حاضرا صح إقرارهما بقبضه سواء أطلقا الإقرار بقبضه أو قيداه بزمان : لأن الحاضر يمكن قبضه في طويل الزمان وقصيره .  
وإن كان غائبا لم يخل حال الإقرار بقبضه من أحد أمرين : إما أن يكون مطلقا أو مقيدا ، فإن كان مطلقا كان الإقرار بقبضه لازما ، وهو أن يقرا وهما  بالبصرة   بقبض دار مرهونة  بالكوفة   ولا يذكران زمان القبض ، فهذا إقرار صحيح : لأن إطلاق إقرارهما بالقبض يقتضي وقوعه في زمان ممكن فلذلك لزم .  
وإن كان الإقرار مقيدا بزمان لم يخل حال الزمان من أحد أمرين :  
إما أن يكون القبض فيه ممكنا أو غير ممكن .  
فإن كان ممكنا فصورته أن يقرا  بالبصرة   بقبض دار  بالكوفة   منذ عشرة أيام وأكثر فهذا إقرار صحيح : لأن القبض في هذه المدة ممكن .  
وإن كان غير ممكن فصورته أن يقرا  بالبصرة   بقبض دار  بالكوفة   منذ يوم أو يومين فهذا إقرار باطل لاستحالة القبض في هذه المدة ، وهو معنى قول  الشافعي      : والإقرار بالقبض للرهن جائز إلا فيما لا يمكن في مثله .  
				
						
						
