مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو قال أذنت لك على أن تعطيني ثمنه وأنكر الراهن الشرط فالقول قول المرتهن مع يمينه والبيع مفسوخ " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
إذا  اتفقا على أن المرتهن أذن للراهن في البيع ثم اختلفا في صفة الإذن   فقال المرتهن : أذنت لك على أن تعجل لي الحق ، فكان الإذن فاسدا ، والبيع باطلا ، وقال الراهن : بل أذنت إذنا مطلقا فالإذن صحيح ، والبيع نافذ .  
فإن كان للراهن بينة على ما ادعاه من إطلاق إذن المرتهن بعد بيعه بطل الرهن ، وإن لم تكن له بينة ، فالقول قول المرتهن مع يمينه لأمرين :  
أحدهما : أنه لو كان اختلافهما في أصل الإذن كان القول قول المرتهن فإذا كان اختلافهما في صفة الإذن فأولى أن يكون القول قوله .  
والثاني : أن الأصل بقاء الرهن ، ودعوى الراهن تنافيه ، وإنكار المرتهن يقتضيه فكان القول قوله مع يمينه .  
فإذا حلف صار الراهن في حكم من باع الرهن عن إذن المرتهن بشرط التعجيل فيكون على ما نذكره في المسألة الآتية والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					