مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو قال أرهنك أحد عبدي كان فاسدا لا يجوز إلا معلوما يعرفانه جميعا بعينه " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، وقد دللنا على أن  رهن المجهول   لا يصح ، فإذا قال : أرهنك أحد عبيدي ، أو أحد عبدي هذين ، فالرهن وإن كان معينا في أحد العبدين فالجهالة حاصلة فيما يتناوله الرهن من العبدين ، وكان الرهن مجهولا ، إذ ليس بموصوف ، ولا معين ، ولأنها جهالة تمنع جواز بيعه فوجب أن تمنع جواز رهنه كرهن ما في الصندوق أو القفل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					