مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو  قتل الراهن بردة أو قطع بسرقة قبل القبض   كان له فسخ البيع ( قال  المزني      ) قلت أنا : في هذا دليل أن البيع وإن جهلا الرهن أو الحميل غير فاسد وإنما له الخيار في فسخ البيع أو إثباته لجهله بالرهن أو الحميل وبالله التوفيق ، ( قال  الشافعي      ) وإن كان حدث ذلك بعد القبض لم يكن له فسخ البيع " .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا من قبل حال القاتل والمرتد والسارق على الاستقصاء ، وسنذكر منه ما يقتضيه هذا الموضع ، فإذاقتل العبد المرهون في يد المرتهن بردة أو قصاص   لم يخل حال الردة والجناية من أحد أمرين :  
إما أن تكون حادثة بعد القبض ، أو متقدمة ، فإذا كانت حادثة فقد بطل الرهن ، ولا خيار للمرتهن في البيع لحدوثه في يده كحدوث العيب في يد المشتري ، وإن كانت متقدمة قبل القبض فهل للمرتهن الخيار في فسخ البيع أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما وهو قول  أبي إسحاق المروزي      : له الخيار في فسخ البيع : لأنه يجري مجرى قتله بالردة والقصاص مجرى الاستحقاق .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة      : لا خيار له في فسخ البيع سواء كان عالما بردته أم لا : لأنه يجري قتله بالردة والقصاص مجرى موته بالمرض .  
فصل : فإذا  قطعت يده بالسرقة ،   فإن كانت السرقة حادثة بعد القبض فلا خيار للمرتهن في فسخ البيع ، وإن كانت متقدمة قبل القبض نظر في حال المرتهن فإن كان عالما بسرقته فلا خيار له في فسخ البيع : لأنه عيب قد كان عالما به ، وإن لم يكن عالما بسرقته فله الخيار في فسخ الرهن والبيع : لأنه عيب لم يعلم به وهو قادر على رده .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					