مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو قال الذي عليه الحق أرهنك على أن تزيدني في الأجل ففعلا فالرهن مفسوخ والحق الأول بحاله ويرد ما زاده " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
إذا كان الحق حالا فقال من هو عليه لمن هو له : أعطيك بحقك رهنا على أن تجعل الحق مؤجلا ،   أو كان الحق إلى سنة فقال من هو عليه : أعطيك به رهنا على أن تجعله مؤجلا إلى سنتين ففعلا ذلك وأجلا الحق ووثقاه بالرهن ، فالشرط في الأجل باطل ، والرهن فاسد .  
أما بطلان الشرط في الأجل فلمعنيين :      [ ص: 190 ] أحدهما : أن الأجل لا ينفرد عن العقد ولا يفرد بالعقد وإنما يلزم في البيع تبعا للعقد ، وقد عرى الأجل هاهنا عن أن يكون تبعا للعقد .  
والثاني : أن أخذ العوض عن الأجل ربا ، والرهن عوض مأخوذ عن الأجل ، فلم يصح .  
وأما بطلان الرهن فلمعنى واحد ، وهو أنه عقد على شرط خيار في مقابلته ، فلما بطل الشرط في الأجل ، بطل ما في مقابلته من الرهن ، فإذا ثبت بطلان الشرط والرهن فالحق على ما كان عليه من قبل حلول أو تأجيل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					