الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو قال الذي عليه الحق أرهنك على أن تزيدني في الأجل ففعلا فالرهن مفسوخ والحق الأول بحاله ويرد ما زاده " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            إذا كان الحق حالا فقال من هو عليه لمن هو له : أعطيك بحقك رهنا على أن تجعل الحق مؤجلا ، أو كان الحق إلى سنة فقال من هو عليه : أعطيك به رهنا على أن تجعله مؤجلا إلى سنتين ففعلا ذلك وأجلا الحق ووثقاه بالرهن ، فالشرط في الأجل باطل ، والرهن فاسد .

                                                                                                                                            أما بطلان الشرط في الأجل فلمعنيين : [ ص: 190 ] أحدهما : أن الأجل لا ينفرد عن العقد ولا يفرد بالعقد وإنما يلزم في البيع تبعا للعقد ، وقد عرى الأجل هاهنا عن أن يكون تبعا للعقد .

                                                                                                                                            والثاني : أن أخذ العوض عن الأجل ربا ، والرهن عوض مأخوذ عن الأجل ، فلم يصح .

                                                                                                                                            وأما بطلان الرهن فلمعنى واحد ، وهو أنه عقد على شرط خيار في مقابلته ، فلما بطل الشرط في الأجل ، بطل ما في مقابلته من الرهن ، فإذا ثبت بطلان الشرط والرهن فالحق على ما كان عليه من قبل حلول أو تأجيل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية