مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فإن رهنه بأكثر لم يجز من الرهن شيء " .  
قال  الماوردي      : لأنا قد ذكرنا  إذا أذن له مالك العبد أن يرهنه بمائة ، جاز أن يرهنه بالمائة فما دون   ، فإن رهنه بأكثر من مائة كان رهنه فيما زاد على المائة باطلا ، وفي المائة على قولين من تفريق الصفقة .  
				
						
						
