فصل : فأما المزني فإنه قال : أصحهما عندي أن يصدق : لأنه حق من الحقوق اجتمع فيه إقرار المرتهن ورب الرهن ، ثم رأيت أن الذي هو في يده الفصل إلى آخره . القول قول المرتهن
وكان أول كلامه دليلا على أنه اختار أن يكون القول قول الراهن دون صاحب اليد : لأنه قال : أصحهما عندي أن يصدق ؛ يعني الراهن ، لأنه حق من الحقوق اجتمع فيه إقرار المرتهن ورب الرهن ، ثم آخر كلامه يدل على أنه اختار أن يكون القول قول صاحب اليد دون الراهن : لأنه قال : ثم رأيت أن القول قول المرتهن الذي هو في يديه ، فاختلف أصحابنا فكان بعضهم يقول للمزني أيضا في المسألة قولان للشافعي ، وقال أكثر أصحابنا : إن المزني قال : أصحهما عندي أن القول قول الراهن على مذهب الشافعي وهو صريح أصوله ، والذي أراه على مذهبي أن القول قول المرتهن : لأنه ذكر في اختياره قولين ، ثم أخذ بنص اختياره مما تقدم ذكره . والله تعالى أعلم .