فصل : قد ذكرنا في أصل  الشافعي   أن كل بيع فاسد بشرط وغيره أنه لا يجوز وإن أجبر حتى يعقدا بما يجوز ، وهذا اعتراض من  المزني   على الضرب الأول الذي هو مسألة الكتاب ، ظن فيه أن البيع إذا بطل بفساد الشرط أن  الشافعي   جعل للمرتهن البائع فيه الخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه ، فقال : كيف يجعل الخيار في بيع فاسد ، وهذا غلط      [ ص: 249 ] من  المزني   وهم فيه على  الشافعي   ، لأن البيع إذا بطل لم يكن للبائع إمضاؤه ، وإنما جعل  الشافعي   للبائع الخيار في إمضاء البيع بلا رهن إذا قيل ببطلان الرهن وجواز البيع .  
				
						
						
