مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو  باعه حائطا لا ثمر فيه أو أرضا لا زرع فيها ثم فلس المشتري   ، فإن كان النخل قد أبر والأرض قد زرعت كان له الخيار في النخل والأرض وتبقى الثمار إلى الجداد والزرع إلى الحصاد إن أراد الغرماء تأخير ذلك ، وإن شاء ضرب مع الغرماء .  
قال  الماوردي      :  أما إذا كان المبيع أرضا بيضاء لا زرع فيها فزرعها المشتري ثم أفلس والزرع بقل أخضر   فلا حق فيه للبائع ؛ لأن الزرع مودع في الأرض لتكامل منفعته فصار منفصلا عن البيع فلم يكن للبائع أن يرجع به ، ويرجع بالأرض وحدها التي هي عين ماله ، وعليه إذا رجع بالأرض أن يقر الزرع فيها إلى وقت حصاده إذا شاء ذلك المفلس والغرماء : لأن زرعها كان بحق فلم يجز أن يقطع ولزم أن يقره ، ثم لا أجرة للبائع في ترك الزرع في أرضه إلى وقت حصاده : لأنه قد كان يملك المنفعة حين زرع على غير بدل ، ولأنه لو كان قد أجرها مدة ثم استرجعها البائع بفلسه كانت الإجارة لازمة للبائع إلى انقضاء المدة في الإجارة ، والأجرة ملك للمفلس المشتري دون البائع ؛ لأنه قد كان مالكا لمنافعها حين أجر فكذلك فيما زرع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					