مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وكذلك كل ما كان يخرج من ثمر الشجر في أكمام فينشق كالكرسف وما أشبهه ، فإذا انشق فمثل النخل يؤبر ، وإذا لم ينشق فمثل النخل لم يؤبر " .  
قال  الماوردي      : وهذا أيضا يتفرع على رواية  المزني   وحرملة   دون  الربيع   ، فإذا  كان المبيع شجرا غير مثمر ففلس المشتري وقد أثمر الشجر   فإن كانت الثمرة في حكم المؤبرة لا تدخل في البيع لم يمكن للبائع فيها حق إذا رجع بالشجر ، وإن كانت في حكم غير المؤبرة كالكرسف الذي لم يتشقق في جوزه والورد الذي لم ينعقد في شجره وما جرى ذلك مما استوفينا تفصيله في كتاب البيوع ، وفيه قولان كالثمرة التي لم تؤبر :  
أحدهما : للبائع إذا رجع بعين ماله ، وهي رواية  المزني   وحرملة      .  
والثاني : للمفلس تقسم بين غرمائه ، وهي رواية  الربيع      .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					