مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو
nindex.php?page=treesubj&link=14872أكراه أرضا ففلس والزرع بقل في أرضه كان لصاحب الأرض أن يحاص الغرماء بقدر ما أقامت الأرض في يديه إلى أن أفلس ويقلع الزرع عن أرضه ، إلا أن يتطوع المفلس والغرماء بأن يدفعوا إليه إجارة مثل الأرض إلى أن يستحصد الزرع ؛ لأن الزارع كان غير متعد " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
nindex.php?page=treesubj&link=14872_6164يجوز للمؤاجر أن يفسخ الإجارة بفلس المستأجر كما جاز ذلك للبائع ، وقال
داود بن علي : يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=4434فسخ البيع بالفلس ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=6164فسخ الإجارة بالفلس من المستأجر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الرجوع بسلعته في المبيع دون غيره ، وما سواه يدخل في عموم قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أوفوا بالعقود ، وهذا خطأ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923258فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ، ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان ، ألا ترى أنها تضمن في العقد الصحيح بالمسمى وفي الفاسد بالمثل ، فلما أوجب الفلس استرجاع ما تضمنه العقد إذا كان عينا فوجب استرجاعه إذا كان منفعة ، ولأن عقد الإجارة ليس بأوكد من عقد البيع لأن البيع يملك به الرقبة والمنفعة ، فلما جاز فسخ البيع بالفلس فأولى أن يجوز فسخ الإجارة بالفلس ، ولأن ما تضمنه عقد الإجارة من المنافع ليست موجودة في الحال ، وإنما تحدث حالا بعد حال ، وما تضمنه عقد البيع موجود في الحال ، فلما جاز بالفلس فسخ العقد على موجود في الحال فأولى أن يجوز في فسخ ما ليس بموجود إلا في ثاني الحال ، وما استدلوا به من العموم فمخصوص بما ذكرنا .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=14872أَكْرَاهُ أَرْضًا فَفَلَسَ وَالزَّرْعُ بَقْلٌ فِي أَرْضِهِ كَانَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يُحَاصَّ الْغُرَمَاءَ بِقَدْرِ مَا أَقَامَتِ الْأَرْضُ فِي يَدَيْهِ إِلَى أَنْ أَفْلَسَ وَيَقْلَعَ الزَّرْعَ عَنْ أَرْضِهِ ، إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ بِأَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِ إِجَارَةً مِثْلَ الْأَرْضَ إِلَى أَنْ يُسْتَحْصَدَ الزَّرْعُ ؛ لِأَنَّ الزَّارِعَ كَانَ غَيْرَ مُتَعَدٍّ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=14872_6164يَجُوزُ لِلْمُؤَاجِرِ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ بِفَلَسِ الْمُسْتَأْجِرِ كَمَا جَازَ ذَلِكَ لِلْبَائِعِ ، وَقَالَ
دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ : يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=4434فَسْخُ الْبَيْعِ بِالْفَلَسِ وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=6164فَسْخُ الْإِجَارَةِ بِالْفَلَسِ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَعَلَ لَهُ الرَّجُوعَ بِسِلْعَتِهِ فِي الْمَبِيعِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَمَا سِوَاهُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، وَهَذَا خَطَأٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923258فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ ، وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَجْرِي مَجْرَى الْأَعْيَانِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُضَمَّنُ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ بِالْمُسَمَّى وَفِي الْفَاسِدِ بِالْمِثْلِ ، فَلَمَّا أَوْجَبَ الْفَلَسُ اسْتِرْجَاعَ مَا تَضَمَّنَهُ الْعَقْدُ إِذَا كَانَ عَيْنًا فَوَجَبَ اسْتِرْجَاعُهُ إِذَا كَانَ مَنْفَعَةً ، وَلِأَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَيْسَ بِأَوْكَدَ مِنْ عَقْدِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَمْلِكُ بِهِ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ ، فَلَمَّا جَازَ فَسْخُ الْبَيْعِ بِالْفَلَسِ فَأَوْلَى أَنْ يَجُوزَ فَسْخُ الْإِجَارَةِ بِالْفَلَسِ ، وَلِأَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ مِنَ الْمَنَافِعِ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي الْحَالِ ، وَإِنَّمَا تَحْدُثُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ ، وَمَا تَضَمَّنَهُ عَقْدُ الْبَيْعِ مَوْجُودٌ فِي الْحَالِ ، فَلَمَّا جَازَ بِالْفَلَسِ فَسْخُ الْعَقْدِ عَلَى مَوْجُودٍ فِي الْحَالِ فَأَوْلَى أَنْ يَجُوزَ فِي فَسْخِ مَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ إِلَّا فِي ثَانِي الْحَالِ ، وَمَا اسْتَدَلُّوا بِهِ مِنَ الْعُمُومِ فَمَخْصُوصٌ بِمَا ذَكَرْنَا .