مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وما ضاع من الثمن فمن مال المفلس " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ، إذا  وضع ثمن المبيع على يد عدل فضاع من يده   كان من مال المفلس دون غرمائه لأنه مالك المبدل فهلاك بدله من ماله كالوكيل ، وقد مضى الكلام في هذه المسألة مع  أبي حنيفة   في كتاب الرهن بما يغني عن الإعادة .  
				
						
						
