فصل : فأما  الشحيح الذي يبخل على نفسه في النفقة   فلا يأكل حسب كفايته ولا يلبس بقدر حاله شحا على نفسه وبخلا وحبا للمال وجمعا ، فقد كان  أبو العباس بن سريج   وأبو سعيد الإصطخري   يوجبان الحجر عليه بالشح والتقصير كما يوجبه بالسرف والتبذير ، لأن الله تعالى قد نهى عنهما فقال :  ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط      [ الإسراء 29 ] وذهب سائر أصحابنا إلى أنه لا حجر عليه ، لأن الحجر يفيد جمع المال وإمساكه لا إنفاقه .  
وليس كل منهي عنه يوجب الحجر ، فمن قال بإيجاب الحجر عليه لم يمنع من عقوده ولا كفه عن التصرف في ماله ، ولكن ينفق عليه جبرا بالمعروف من ماله ، إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله لعظم شحه فيمنع من التصرف فيه .  
				
						
						
