مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فمن بايعه بعد الحجر فهو المتلف لماله " قال  الماوردي      : وهذا كما قال :  مبايعة المحجور عليه بالسفه   باطلة ، فإن كان السفيه هو البائع انتزع ما باع من يد مشتريه لفساد العقد فيه ، فإن تلف المبيع في يد المشتري كان مضمونا عليه بالقيمة دون الثمن ، وإن كان السفيه هو المشتري كان لبائعه انتزاع ذلك من يد السفيه إن كان باقيا ، وإن كان تالفا فلا ضمان على السفيه لا في الحال ولا بعد فك الحجر ، لأن من عامله مع ظهور حاله صار هو المتلف لماله .  
ولكن هل يلزمه غرم ذلك فيما بينه وبين الله تعالى بعد فك الحجر عنه فتيا لا حكما على وجهين :  
أحدهما : لا يلزمه لأن اختيار المالك لمعاملته رضا منه باستهلاكه ، وهذا قول  أبي علي بن أبي هريرة      .  
والوجه الثاني : يلزمه غرمه فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه مكلف استهلاك مال على طريق المعاوضة ، وهذا قول  أبي ثور      .  
ولكن لو ضمن مالا بطل ضمانه ولم يلزمه الغرم حكما ولا فيما بينه وبين الله تعالى وجها واحدا ، لأنه ليس في الضمان استهلاك ، وإنما هو مجرد التزام إذا بطل سقط حكمه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					