فصل : إذا  أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر   جاز الصلح ، وإن أنكر فصولح ثم أقر كان الصلح باطلا ، لأن الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث فصح الصلح إذا أنكر بعد إقراره لوجوده بعد لزوم الحق .  
ولم يصح الصلح إذا كان عقيب إنكاره وقبل إقراره لوجوده قبل لزوم الحق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					