الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كانت الدعوى عينا قائمة فلا يخلو حال المصالح عنها من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يصالح عنها لنفسه .

                                                                                                                                            أو يصالح عنها للمدعى عليه .

                                                                                                                                            فإن صالح عنها للمدعى عليه فلا يخلو ، إما أن يصالح عنه بإذنه ، أو بغير إذنه ، فإن صالح عنه بإذنه جاز ، وهل يحتاج مع الإذن للوكيل في الصلح إلى الإقرار بها عنده ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يصح الصلح عنه بمجرد إذنه للوكيل حتى يقر بها عنده للمدعي ، ثم يقر الوكيل بذلك عند المدعي عند صلحه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو أصح : أن الصلح يصح بإذنه للوكيل ولا يحتاج إلى إقراره عند الوكيل ؛ لأن وكيله في الصلح نائب عنه ، فإقراره عنده كإقراره عند نفسه ، وإنما يقر الوكيل عنه على ما ذكرنا من قبل ، ويزيد فيه : إن فلانا وكلني في الصلح عنه ، فإن لم يذكر ذلك فهو على ما نذكره من اختلاف الوجهين هل يكون إذنه شرطا في صحة الصلح أم لا ؟ فأما إذا صلح عنه بغير إذنه ففيه لأصحابنا وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما وهو قول أبي العباس بن سريج ، وأبي علي الطبري ، وأبي حامد ، أن الصلح جائز ؛ لأنه لما جاز أن يصالح عما في الذمة بغير إذنه جاز أن يصالح عن العين القائمة بغير إذنه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو قول أبي الطيب بن سلمة ، وأبي سعيد الإصطخري : أن الصلح باطل ما لم يكن من المدعى عليه إذن فيه : لأن في هذا النوع من الصلح تمليك عين فلم يصح بغير إذن من تملكها ، كمن اشترى لغيره شيئا بغير أمره ، وبهذا المعنى فارق ما في الذمة ؛ لأن طريقه الإبراء ، ويصح من الإنسان أن يبرئ غيره بغير أمره وإذنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية