فصل : حكى  أبو بكر بن إدريس   عن  أبي حامد المروزي   أن  أبا إسحاق المروزي   سئل عن  شجرة الأترج إذا انتشرت أغصانها إلى ملك رجل ، ودخل رأس الغصن في برنية له وانعقدت فيه أترجة وكبرت ، ولم يمكن إخراجها إلا بقطع الغصن والأترجة أو كسر البرنية ما الواجب ؟   
فقال : الواجب قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية ؛ لأن الغصن لما شرع في ملك غيره كان مأخوذا بإزالته ، فلما لم يزله صار مستعديا به فوجب أن يلتزم حكم تعديه ، ويكون القطع المتقدم واجبا عليه ، وليس من صاحب البرنية تعد في وضعها في ملكه .  
فقيل  لأبي حامد      : ما تقول في  البرنية إذا كانت وديعة في بيت رجل ، فوضعها في سطحه حتى وقعت فيها أترجة من غصن جاره   ، فقال : يقطع الأترجة لتسلم البرنية ؛ لأن قطع الغصن قد كان مستحقا من قبل ، وذلك أسبق من وضع البرنية ، فقيل له فما تقول إن كانت الشجرة في داره والبرنية في يده ، قال : يقطع الغصن أيضا لتسلم البرنية ؛ لأنه متعد بوضع البرنية بحيث يدخل غصن الشجرة فيها .  
فقيل له : ما تقول في  حيوان بلع لؤلؤة   ، قال : لا آمر بذبحه وأتركهم حتى يصطلحوا عليه ؛ لأن للحيوان حرمة ،      [ ص: 408 ] ألا ترى أنه لو  غصب خيطا وخاط به جرح حيوان   لم يكلف الرد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					