فصل : ويتفرع على ما ذكرنا من اختلاف  المزني   وابن سريج   في هاتين المسألتين فرعان :  
أحدهما : أن  يقول ضمنت لك مالك على فلان ، على أنه برئ منه   ، فعلى قياس مذهب  المزني   يصح هذا ، وتكون حوالة بلفظ الضمان ؛ لأن الألفاظ مستعارة .  
وعلى قياس مذهب  ابن سريج   يكون ضمانا باطلا اعتبارا بظاهر اللفظ .  
والثاني : أن  يقول قد أحلتك على زيد ، على أنني ضامن للمال حتى تقبضه   ، فعلى قياس مذهب  المزني   يكون هذا ضمانا بلفظ الحوالة ، فيصح إذا قبل المحال عليه ؛ لأن الألفاظ مستعارة ، وعلى قياس مذهب  ابن سريج   تكون حوالة فاسدة اعتبارا بظاهر اللفظ وما اقترن به من فساد الشرط .  
				
						
						
