فصل : والفصل الثالث هو أن  يضمن العبد مالا لسيده عن أجنبي   ، فمذهب  الشافعي   أن ضمانه باطل لأن السيد لا يثبت له على عبده مال ، وقال  أبو العباس   ضمانه لسيده جائز لأن السيد إنما لا يصح أن يثبت له في رقبة عبده مال : لأنه يملك الرقبة ، ويصح أن يثبت له في ذمته مال لأنه لا يملك الذمة ثم لا يكون للسيد أن يطالب عبده بالضمان إلا بعد عتقه ، فإن كان  أبو العباس   يقول في مبايعة السيد لعبده مثل ما يقول في الضمان فقد جرى على القياس وكان لقوله وجه ، وإن كان يمنع من مبايعته فقد ناقض وفسد مذهبه ، ولست أعرف عنه في البيع نصا إلا ما حكي عنه من تجويزه بيع السيد عبده على نفسه فيصير العبد بابتياع نفسه حرا ، ويؤدي عن نفسه بعد عتقه ، ومنع غيره من أصحابنا من بيع السيد عبده على نفسه كما لا يجوز أن يبيع عليه غير نفسه فيحتمل أن يكون  أبو العباس   ترك القياس وتخير الأمرين ، ويحتمل أن يفرق بينهما بأن بيع نفسه عليه مفض إلى عتقه فجاز ، وبيع غير نفسه عليه لا يفضي إلى عتقه فلم يجز لفقد مزية العتق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					