فصل : فإذا تقرر هذا  فالوكيل أمين فيما بيده لموكله ولا ضمان عليه إن هلك   لأمرين :  
 [ ص: 502 ] أحدهما : أن الموكل قد أقامه فيه مقام نفسه وهو لا يلتزم ضمان ما بيده فكذلك الوكيل الذي هو بمثابته .  
والثاني : أن  الوكالة عقد إرفاق ومعونة   ، وفي تعلق الضمان بها ما يخرج عن مقصود الإرفاق والمعونة فيها .  
وسواء كانت الوكالة بعوض أو غير عوض فكان  أبو علي الطبري   يقول : إذا كانت بعوض جرت مجرى الأجير المشترك فيكون وجوب الضمان على قولين ، وهذا ليس بصحيح لأنها إذا خرجت عن حكم الإجارة في اللزوم خرجت عن حكمها في الضمان والله أعلم .  
				
						
						
