فصل : وأما القسم الثاني وهو ما لا يقبل فيه قول الوكيل على الموكل فهو أن  يدعي عليه إذنا في تصرف   كقول الوكيل : أمرتني ببيع كذا ، أو بإعطاء زيد كذا ، فينكر الموكل ذلك ، فالقول قول الموكل دون الوكيل : لأنه في هذه الدعوى بمثابة مدعي عقد الوكالة ، ومدعي الوكالة لا يقبل قوله في ادعائها فكذلك مدعي الإذن لا يقبل قوله في ادعائه .  
وكذلك إذا اتفقا على الإذن واختلفا في صفته ، كقول الوكيل  أمرتني بإعطاء زيد ألفا ، فقال : بل أمرتك بإعطائه ثوبا   ، وكقوله أمرتني ببيع عبدك بألف ، فقال : لا بل أمرتك بألفين ، فالقول فيه قول الموكل فلا يقبل فيه دعوى الوكيل إلا ببينة يقيمها على ادعائه ، والبينة شاهدان عدلان لا غير ؛ لأنها بينة في إثبات وكالة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					