مسألة : قال  المزني   رضي الله عنه : " فإن أمكنه فمنعه ثم جاء ليوصله إليه فتلف ضمنه ولو قال بعد ذلك قد دفعته إليك لم يقبل منه " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، إذا  منع الوكيل من دفع الثمن إلى موكله من غير عذر له في المنع   صار ضامنا ، فلو حمله بعد ذلك ليدفعه إليه فتلف كان عليه غرمه لأن ما صار مضمونا لزم غرمه بالتلف ، فلو  ادعى بعد امتناعه من الدفع بغير عذر أنه قد دفع الثمن إلى موكله   لم يقبل قوله لتعلق الضمان بذمته ، فلو طلب الإشهاد على موكله بالدفع لزمه ذلك ،      [ ص: 524 ] فلو  أبرأه الموكل من الضمان   فإن كان بعد تلف الشيء في يده وتعلق الغرم بذمته صحت البراءة ، وإن كان مع بقاء الشيء المضمون في يد الوكيل ففي صحة البراءة وجهان :  
أحدهما : تصح كالإبراء مما تعلق بذمته فعلى هذا إذا ادعى رده بعد ذلك قبل منه .  
والثاني : أن البراءة منه لا تصح لأنها عين مضمونة كالغصب لا يسقط ضمانه بالإبراء منه فعلى هذا إن ادعى رده لم يقبل منه ، والله أعلم .  
				
						
						
