فصل : فإذا ثبت أن جوابه بما ذكرنا مقنع ،  فحلف ثم قامت البينة عليه بقبض المال أو عاد فأقر به ثم ادعى تلفه أو رد ثمنه   لم يضمن وكان قوله مقبولا لأمرين :  
أحدهما : أن ما ادعاه في الثاني مطابق لما أجاب به في الأول ؛ لأن من رد الشيء على مالكه فليس له شيء في يده .  
والثاني : أنه ليس له في جوابه الأول تكذيب الشهود ، وبهذين المعنيين في هاتين المسألتين ، فلو قامت عليه البينة في هذه المسألة بأن المتاع كان في يده بعد أن أجاب بأن لا شيء لك عندي صار ضامنا ، ولم يقبل قوله في الرد أو التلف لأن هذا الجواب منه مع بقاء الشيء في يده كذب وجحود فصار ضامنا .  
 [ ص: 526 ] 
				
						
						
