فصل : وإذا  قال رجل لعبد غيره : اشتر لي نفسك من سيدك فاشترى العبد نفسه من سيده لأمره   ، قال  أبو العباس      : الشراء جائز ويصير العبد ملكا للآمر ، وهذا قول  أبي حنيفة   ، وهو دليل عليه في أن الملك يقع بالعقد للموكل دون الوكيل ولو كان واقعا للوكيل لعتق العبد لأنه ملك نفسه وهو لا يعتقه .  
ومذهب  الشافعي   رحمه الله أن هذا الشراء باطل لأن فعل العبد منسوب إلى سيده فصار السيد مبايعا لنفسه .  
				
						
						
