فصل : فأما الفصل الثاني : وهو أن يكون  أذن له في البيع بالنسيئة فيبيع بالنقد   فلا يخلو من أحد أمرين :  
إما أن يكون قد خرج بالنهي عن بيع النقد أم لا .  
فإن نهاه صريحا عن بيع النقد كان بيعه باطلا ، ثم الكلام في التصديق والتكذيب على ما مضى .  
وإن لم يصرح بالنهي عن بيع النقد فهو على ضربين :  
أحدهما : أن يبيعه نقدا بما يساوي بالنقد ، فالبيع باطل لأنه قد فوت عليه فضل النسيئة .  
والضرب الثاني : أن يبيعه نقدا بما يساوي نسيئة كأن يساوي بالنقد مائة وبالنسيئة مائة وخمسين فيبيعه بمائة وخمسين نقدا .  
فمذهب  الشافعي   أن البيع جائز لحصول الزيادة مع التعجيل ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز بيعه لأنه قد يكون له غرض في ثبوت الثمن في ذمة ملي وهذا صحيح لأن المقصود ببيع النسيئة أحد أمرين :  
إما تخريج البيع للكساد أو عيب .  
وإما طلب الفضل في الثمن وقد حصل الأمران له بهذا البيع .  
فأما ما ذكره من ثبوت الثمن في ذمة ملي فلا وجه له لأن من عليه الدين المؤجل إذا عجله لزمه قبوله والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					