فصل : فأما اسم النكاح فهو حقيقة في العقد ، فجاز في الوطء عندنا .
وقال
أبو حنيفة : هو حقيقة في الوطء ، فجاز في العقد ، وتأثير هذا الخلاف أن من جعل اسم
nindex.php?page=treesubj&link=10786النكاح حقيقة الوطء حرم بوطء الزنا ما حرم بالنكاح ، ومن جعله حقيقة في العقد لم يحرم بوطء الزنا ما حرم بالنكاح على ما سيأتي شرحه ودليله ، لكن من الدليل على أنه حقيقة قي العقد أن كل موضع ذكر الله تعالى النكاح في كتابه ، فإنما أراد به العقد دون الوطء : ولأن التزويج لما كان بالإجماع اسما للعقد حقيقة كان النكاح بمثابته لاشتراكهما في المعنى ، ولأن استعمال النكاح في العقد أكثر ، وهو به أخص وأشهر وهو في أشعار العرب أظهر ، قال الشاعر :
بنو دارم أكفاؤهم آل مسمع وتنكح في أكفائها الحبطات
فَصْلٌ : فَأَمَّا اسْمُ النِّكَاحِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ ، فَجَازَ فِي الْوَطْءِ عِنْدَنَا .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ ، فَجَازَ فِي الْعَقْدِ ، وَتَأْثِيرُ هَذَا الْخِلَافِ أَنَّ مَنْ جَعَلَ اسْمَ
nindex.php?page=treesubj&link=10786النِّكَاحِ حَقِيقَةَ الْوَطْءِ حَرَّمَ بِوَطْءِ الزِّنَا مَا حُرِّمَ بِالنِّكَاحِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ حَقِيقَةً فِي الْعَقْدِ لَمْ يُحَرِّمْ بِوَطْءِ الزِّنَا مَا حُرِّمَ بِالنِّكَاحِ عَلَى مَا سَيَأْتِي شَرْحُهُ وَدَلِيلُهُ ، لَكِنَّ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ قِي الْعَقْدِ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى النِّكَاحَ فِي كِتَابِهِ ، فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْعَقْدَ دُونَ الْوَطْءِ : وَلِأَنَّ التَّزْوِيجَ لَمَّا كَانَ بِالْإِجْمَاعِ اسْمًا لِلْعَقْدِ حَقِيقَةً كَانَ النِّكَاحُ بِمَثَابَتِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى ، وَلِأَنَّ اسْتِعْمَالَ النِّكَاحِ فِي الْعَقْدِ أَكْثَرُ ، وَهُوَ بِهِ أَخَصُّ وَأَشْهَرُ وَهُوَ فِي أَشْعَارِ الْعَرَبِ أَظْهَرُ ، قَالَ الشَّاعِرُ :
بَنُو دَارِمٍ أَكْفَاؤُهُمْ آلُ مِسْمَعٍ وَتَنْكِحُ فِي أَكْفَائِهَا الْحَبِطَاتُ