الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            والمسألة السادسة : أن اختلفوا فيما يملكه من الطلاق ، هل هو محصور بعدد أم مرسل بغير أمد ؟ على وجهين : [ ص: 25 ] أحدهما : مرسل بغير أمد ولا محصور بعدد ، ومهما طلق كان له بعد الطلاق أن يراجع : لأنه لما لم ينحصر عدد نسائه ، لم ينحصر طلاقهن .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه محصور بالثلاث ، وإن لم ينحصر عدد المنكوحات : لأن المأخوذ عليه من أسباب التحريم أغلظ : فعلى هذا إذا استكمل طلاق واحدة منهن ثلاثا ، هل تحل له بعد زوج أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : تحل لما خص به من تحريم نسائه على غيره .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا تحل له أبدا : لما عليه من التغليظ في أسباب التحريم .

                                                                                                                                            والمسألة السابعة : أن اختلفوا في وجوب القسم عليه بين أزواجه ، على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : كان واجبا عليه : لأنه كان يقسم بينهن ، ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك يعني : قلبه وطيفه على نسائه محمولا في مرضه حتى حللنه في المقام عند عائشة .

                                                                                                                                            وهم بطلاق سودة ، فقالت : قد أحببت أن أحشر في جملة نسائك ، وقد وهبت يومي منك لعائشة ، فكف عن طلاقها ، وكان يقسم لنسائه يوما يوما ، ولعائشة يومين ، يومها ، ويوم سودة ، وقيل : في ذلك نزل قوله تعالى : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير [ النساء : 128 ] . وهو قول السدي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية