فصل : وأما  داود   فخص الثيب بالولاية دون البكر : لقوله صلى الله عليه وسلم :  ليس للولي مع الثيب أمر   ليطابق بين الإخبار في الاستعمال ، وقد قدمنا وجه استعمالهما ، وأن الفرق بينهما واقع في الإخبار فكان جوابا ، ثم فرق  داود   بين البكر والثيب ، بأن الثيب قد خبرت الرجال فاكتفت بخبرتها عن اختيار وليها ، والبكر لم تخبر فافتقرت إلى اختيار وليها ، وهذا فرق فاسد وعكسه عليه أولى : لأن خبرة الثيب بالرجال تبعثها على فرط الشهوة في وضع نفسها فيمن قويت فيه شهوتها ، والبكر لعدم الخبرة أقل شهوة فكانت لنفسها أحفظ على أن الشهوة مذكورة في طباع النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم :  خلقت المرأة من الرجل فهما في الرجل  فغلب حكم الشهوة في      [ ص: 45 ] جميعهن ثيبا وأبكارا حتى يمنعن من العقد إلا بولي يحتاط لئلا تغلبها فرط الشهوة على وضع نفسها في غير كفء فيدخل به العار على أهلها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					