فصل : وأما  أبو ثور      : فراعى  إذن الولي دون عقده      : لقوله صلى الله عليه وسلم :  أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل  فكما  يراعى في نكاح السفيه إذن الولي دون عقده   كذلك هذا ، وهذا خطأ : لأن صريح الخبر يقتضي بطلان النكاح لعدم إذنه ، ودليل خطئه نقيض صحة النكاح بوجود إذنه ، وهو متروك لأمرين :  
أحدهما : لما رواه  معاذ بن معاذ   عن  ابن جريج   بإسناده المتقدم ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما :  أيما امرأة لم ينكحها وليها فنكاحها باطل     .  
والثاني : أن  إذن الولي الذي يصح به النكاح هو إذن لمن ينوب عنه   ، وهو الوكيل ، والمرأة لا تصح أن تكون نائبا عنه : لأن الحق عليها ، فلم تكن هي النائبة فيه : لاختلاف العرضين ، فجرى مجرى الوكيل في البيع الذي لا يجوز أن يبيع على نفسه لاختلاف عرضه وعرض موكله ، وليس لاعتباره بالإذن للسفيه وجه : لأن الحجر على السفيه في حق نفسه ، والحجر على المرأة في حقوق الأولياء ، فافترقا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					