فصل : وإن كانا معتقدين لتحريمه يريان فيه مذهب  الشافعي   من إبطال النكاح بغير ولي ، فمحظور عليهما الإصابة ، فإن اجتمعا عليها ووطئها ، فمذهب  الشافعي   وجمهور الفقهاء أنه لا حد عليهما ، وقال أبو  بكر الصيرفي      - من أصحاب  الشافعي      - وهو مذهب  الزهري   وأبي ثور      : الحد عليهما واجب : لرواية  ابن عباس   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  البغي من نكحت بغير ولي     .  
والأثر المروي عن  عمر   في المرأة والرجل جمعتهما رفقة فولت أمرها رجلا منهم فزوجها ، فجلد الناكح والمنكح .  
والدليل على سقوط الحد قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الماضي :  أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل  فأبطل النكاح وأوجب المهر دون الحد : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  ادرءوا الحدود بالشبهات  وأقوى الشبهات عقد اختلف الفقهاء في إباحته ، فكان بإدراء الحد أولى .  
فأما قوله :  البغي من نكحت بغير ولي  فهي لا تكون بغيا بالنكاح إجماعا ، وإنما يقول من يوجب الحد : إنها تكون بالوطء بغيا . فلم يكن في التعلق به دليل ، ثم يحمل على أنه يتعلق عليها بعض أحكام البغي وهو تحريم الوطء ، ولا يمتنع أن يسمى بعض أحكام البغي بغيا ، كما قال صلى الله عليه وسلم :  من ترك الصلاة فقد كفر  فسماه ببعض أحكام الكفر كافرا ، وأما الأثر عن  عمر   فالجلد فيه عبارة عن التعزير ، ألا تراه جلد الناكح والمنكح والحد لا يجب على المنكح ، فدل على أنه عزرهما .  
				
						
						
