الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : فسق الوالي لا يبطل عقده ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ، وحكاه قولا عنه : استدلالا بعموم قوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم [ النور : 32 ] ولأن من تعين في عقد النكاح لم يعتبر فيه العدالة كالزوج ، ولأن كل من جاز أن يقبل النكاح لنفسه ، جاز أن يلي على النكاح غيره كالعدل : ولأنه لما جاز للفاسق تزويج أمته جاز له تزويج وليته ، ولأنه لما جاز أن يكون الكافر وليا في نكاح ابنته ، فأولى أن يكون الفاسق وليا في نكاح ابنته .

                                                                                                                                            [ ص: 62 ] ودليلنا : ما رواه سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ، و أيما امرأة نكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ، ورواه عن ابن عباس موقوفا عليه .

                                                                                                                                            فإن قيل : فقوله : " مرشد " ولم يقل رشيد يقتضي أن يوجد منه فعل الرشد في غيره ، وإن كان غير موجود في نفسه ، وهو إذا زوجها بكفء كان مرشدا ، وإن لم يكن رشيدا .

                                                                                                                                            قيل : هذا تأويل يفسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها صفة مدح تتعدى عنه إلى غيره ومن ليس برشيد لا يتوجه إليه مذمة ، ولا يتعدى عنه رشد .

                                                                                                                                            والثاني : أن في الخبر الآخر في قوله : وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ، ما يبطل هذا التأويل ، ولأنه نقص يمنع من الشهادة فوجب أن يمنع من الولاية كالرق : ولأنها ولاية تمنع منها الرق فوجب أن يمنع منها الفسق كالولاية على المال ، ولأن من تولى عقد النكاح في حق غيره منع الفسق من عقده كالحاكم .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن الآية فهو : أنها خطاب إما للأزواج ، فلا يكون فيها دليل ، أو للأولياء ، وليس الفاسق بولي .

                                                                                                                                            فأما قياسه على الزوج فالمعنى في الزوج : أنه يتولى في حق نفسه ، فلم يعتبر رشده ، كما لم تعتبر حريته وإسلامه ، والولي يتولاه في حق غيره فاعتبر رشده كما اعتبرت حريته وإسلامه .

                                                                                                                                            وأما قياسه على العدل ، فالمعنى في العدل : أنه لما صحت ولايته على المال ، صحت ولايته على النكاح ، والفاسق لما بطلت ولايته على المال ، بطلت ولايته على النكاح .

                                                                                                                                            وأما استدلالهم بعقد الفاسق على أمته ، فالمعنى فيه : أنه يعقده في حق نفسه ، ألا تراه يملك المهر دونها ، فلم تعتبر فيه العدالة كالزوجين ، والولي يعقده في حق غيره ، فاعتبرت فيه العدالة كالحاكم .

                                                                                                                                            وأما ولاية الكافر فلأنه عدل في دينه ولو كان فاسقا في دينه وبين أهل ملة أبطلنا ولايته ، وكذا كالفاسق في ديننا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية