فصل : وإذا  قال الرجل لسيد عبد : أعتق عبدك على أن أزوجك بنتي ، فأعتقه على هذا الشرط بعد العتق   ، لم يلزمه تزويج بنته به ، لما ذكرنا من أن عقد النكاح لا يصح فيه السلف ، ولا يثبت في الذمة .  
ثم ينظر فإن كان قال له : أعتق عبدي عني على أن أزوجك بنتي ، كان العتق واقعا على الباذل للنكاح دون السيد ، وكان للسيد أن يرجع عليه بقيمة عبده : لأنه أعتقه عنه على بذل لم يحصل .  
وإن قال له : أعتقه من نفسك على أن أزوجك بنتي ، ففي وجوب قيمة العبد عليه وجهان من اختلاف قوليه فيمن قال لعبده : أعتق عبدك على نفسك على ألف لك علي ففي وجوب الألف عليه قولان :  
أحدهما : لا يجب عليه : لأنه لم يعد عليه في مقابلة ذلك نفع ، فعلى هذا لا يجب عليه هاهنا قيمة .  
والقول الثاني : تجب عليه القيمة الألف ، كما لو قال : طلق زوجتك على ألف لك علي ، لزمه الألف كذلك في العتق ، فعلى هذا يجب عليه هاهنا القيمة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					