[ ص: 91 ] باب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم ، وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان من الجامع ، من كتاب ما يحرم الجمع بينه من النكاح القديم ، وإنكاح أمة المأذون له ، وغير ذلك
مسألة : قال
الشافعي : " ولا ولاية لأحد مع الأب فإن مات فالجد ثم أبو الجد ثم أبو أبي الجد كذلك لأن كلهم أب في الثيب والبكر سواء " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال
nindex.php?page=treesubj&link=11152_11028_11047_11263_14628أقرب أولياء المرأة إليها وأحقهم بنكاحها الأب : لأنها بعضه ، وهي منه بمثابة نفسه .
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923889فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها .
وقد قيل في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين [ النساء : 135 ] أن الأنفس هاهنا الأولاد ، ولأن الأب أكثر العصبات شفقة وحبا وأعظمهم رفقة وحنوا ، وصار بها أمس ويطلب الحظ لها أخص ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923890الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة ، ولأن سائر العصبات به يدلون وإليه ينتسبون ، والمدلى به أقوى من المدلى ، ولأنه يلي على المال والنكاح أقوى ممن تفرد بالولاية على النكاح ، فصار الأب بهذه المعاني الأربعة أولى بالولاية في النكاح من سائر العصبة .
[ ص: 91 ] بَابُ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ وَأَوْلَاهُمْ وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ عَلَى عُقُولِهِمْ وَالصِّبْيَانِ مِنَ الْجَامِعِ ، مِنْ كِتَابِ مَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّكَاحِ الْقَدِيمِ ، وَإِنْكَاحِ أَمَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : " وَلَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ مَعَ الْأَبِ فَإِنْ مَاتَ فَالْجَدُّ ثُمَّ أَبُو الْجَدِّ ثُمَّ أَبُو أَبِي الْجَدِّ كَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّهُمْ أَبٌ فِي الثِّيِّبِ وَالْبِكْرِ سَوَاءٌ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=11152_11028_11047_11263_14628أَقْرَبُ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ إِلَيْهَا وَأَحَقُّهُمْ بِنِكَاحِهَا الْأَبُ : لِأَنَّهَا بَعْضُهُ ، وَهِيَ مِنْهُ بِمَثَابَةِ نَفْسِهِ .
رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923889فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا يُرِيبُهَا .
وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ [ النِّسَاءِ : 135 ] أَنَّ الْأَنْفُسَ هَاهُنَا الْأَوْلَادُ ، وَلِأَنَّ الْأَبَ أَكْثَرُ الْعَصَبَاتِ شَفَقَةً وَحُبًّا وَأَعَظَمُهُمْ رُفْقَةً وَحُنُوًّا ، وَصَارَ بِهَا أَمَسَّ وَيَطْلُبُ الْحَظَّ لَهَا أَخَصَّ ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923890الْوَلَدُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَجْهَلَةٌ مَحْزَنَةٌ ، وَلِأَنَّ سَائِرَ الْعَصَبَاتِ بِهِ يَدُلُّونَ وَإِلَيْهِ يَنْتَسِبُونَ ، وَالَمُدَلَّى بِهِ أَقْوَى مِنَ الْمُدَلَّى ، وَلِأَنَّهُ يَلِي عَلَى الْمَالِ وَالنِّكَاحِ أَقْوَى مِمَّنْ تَفَرَّدَ بِالْوِلَايَةِ عَلَى النِّكَاحِ ، فَصَارَ الْأَبُ بِهَذِهِ الْمَعَانِي الْأَرْبَعَةِ أَوْلَى بِالْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ مِنْ سَائِرِ الْعَصَبَةِ .