الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن مات الجد أو بطلت ولايته بكفر ، أو رق ، أو جنون ، أو فسق ، قالوا : فالولاية [ ص: 92 ] بعده لأبيه ، ثم تنتقل عنه إلى من فوقه من الآباء ، كلما عدم الأقرب ، كانت الولاية بعده لمن هو أبعد ، حتى ينفذ جميع الآباء ، فيكون الجد الأبعد بما فيه من الولادة والبعضية أحق بالولاية من الأخ وإن قرب ، ويكون حكم الأجداد وإن بعدوا في إجبار البكر واستئمار الثيب كالأب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية