الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا ولاية بعدهم لأحد مع الإخوة ، ثم الأقرب فالأقرب من العصبة ( قال المزني ) : واختلف قوله في الإخوة ( فقال ) في الجديد : من انفرد في درجة بأم كان أولى ( وقال ) في القديم : هما سواء ( قال المزني ) : قد جعل الأخ للأب والأم في الصلاة على الميت أولى من الأخ للأب ، وجعله في الميراث أولى من الأخ للأب ، وجعله في كتاب الوصايا الذي وضعه بخطه ، لا أعلمه سمع منه إذا أوصى لأقربهم به رحما أنه أولى من الأخ للأب ( قال المزني ) : وقياس قوله أنه أولى بإنكاح الأخت من الأخ للأب " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن الولاية في النكاح تكون للأب ، ثم لمن ناسب الأب ، ولا يستحقها بالنسب من لم يرجع بالنسب إلى الأب ، فيكون الأب أصلا يرجع إليه كل من استحق الولاية بالنسب ، وإذا كان كذلك فالآباء من جملة العصبات عمود يستحق الولاية منهم الأقرب فالأقرب ، ومن هم من العصبات درج مرتبته يخرج من كل درجة عمود ، وكل درجة تتقدم بعمودها على ما بعدها ، وتتأخر بعمودها قبلها ، فإذا انقرض عمود الآباء ، كانت الدرجة الأولى بني الأب وهم الإخوة وعمودها بنوهم وإن سفلوا ، والدرجة الثانية بنو الجد وهم الأعمام وعمودها بنوهم وإن سفلوا ، والدرجة الثالثة بنو أبي الجد وهم أعمام الأب وعمودها بنوهم وإن سفلوا ، وكذلك بنو أب بعد أب ، حتى ينقرض بنو جميع الآباء فيصير أحق العصبات بالولاية بعد الأباء الإخوة وبنوهم وإن سفلوا ، ثم الأعمام وبنوهم وإن سفلوا ، ثم أعمام الأب وبنوهم وإن سفلوا ، ثم أعمام الجد وبنوهم وإن سفلوا ، ثم أعمام جد الجد وبنوهم وإن سفلوا ، كذلك أبدا حتى ينقرض بنو الآباء كلهم فلا يبقى بعدهم ولي مناسب ، فتنتقل حينئذ الولاية على المناسبين إلى غيرهم من الموالي المعتقين ، ثم إلى عصبتهم على ما سنذكره ، ثم إلى السلطان فهو ولي من لا ولي له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية