الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا صح أن الولاية لا تنتقل عنه بالفقد والغيبة إلى من هو أبعد لم يخل أن يكون مفقودا أو غائبا ، فإن كان مفقودا لا يعرف مكانه ، ولا يعلم خبره زوجها الحاكم النائب عن الغيب في حقوقهم ، كما زوجها عنه إذا عضل .

                                                                                                                                            وإن كان غائبا لم تخل مسافة غيبته أن تكون قريبة أو بعيدة :

                                                                                                                                            فإن كانت بعيدة ، وهو أن يكون على أكثر من مسافة يوم وليلة : زوجها الحاكم عنه من غير استئذانه فيه : لأن استئذانه مع بعد الغيبة شاق : ولأن طول الزمان في بعد المسافة ، ففوت على الزوجة حقها من العقد .

                                                                                                                                            وإن كانت غيبته قريبة وهو أن يكون أقل من مسافة يوم وليلة ، وقد اختلف أصحابنا في جواز تزويج الحاكم لها بغير إذنه على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يزوجها الحاكم بغير إذنه للمعنيين المتقدمين . وهو ظاهر كلام الشافعي : لأنه قال : بعيدة كانت غيبته أو قريبة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه لا يجوز للحاكم تزويجها إلا بإذنه : لأنه في حكم الحاضر ، إذ ليس له الترخص بأحكام السفر ، وتأول قائل هذا الوجه من أصحابنا كلام الشافعي " بعيدة كانت غيبته أم قريبة " على قرب الزمان كقرب المكان ، كأنه لم يفرق بين أن يكون قد سافر من زمان قريب أو من زمان بعيد ، وإن فرق بين أن يكون سفره إلى مكان قريب أو مكان بعيد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية