الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال رجل لامرأة : أنت زوجتي ، فصدقته ، ثبت حكم نكاحهما بالتصادق عليه ، وقال مالك : لا يثبت نكاحهما بالتصادق حتى يرى داخلا عليها وخارجا من عندها إلا أن يكونا في سفر .

                                                                                                                                            وحكي هذا عن الشافعي في القديم ، ومذهبه في الجديد أصح : لأنه ليس ظهور الدخول والخروج شرطا في صحة العقد ، فلم يكن شرطا في صحة الاعتراف .

                                                                                                                                            وإذا صح النكاح بهذا التصادق عليه ، فأيهما مات ورثه صاحبه ، ولكن لو قال الرجل : هذه زوجتي ولم يكن منها تصديق ولا تكذيب ، فإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها . نص عليها الشافعي في " الأم " ، لا أنه اعترف لها بما لم يعترف له بمثله فورثته ولم يرثها ، وعلى هذا لو قالت المرأة : هذا زوجي ، ولم يكن منه تصديق ولا تكذيب ، ورثها إن ماتت ، ولم ترثه إن مات : للمعنى الذي ذكرنا نص عليه في " الإملاء " ، قال فيه : ولو تزوج رجل امرأة من وليها ثم مات عنها ، فقال وارثه زوجك وليك بغير إذنك فنكاحك باطل ولا ميراث لك ، وقالت : بل زوجني بإذني فلي الميراث ، فالقول قولها مع يمينها : لأن إذنها لا يعلم إلا منها ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية