مسألة : قال  الشافعي      : " ولا يخالع عن المعتوهة ولا يبرئ زوجها من درهم من مالها " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح  لا يجوز للأب أن يخالع عن بنته المجنونة من مالها   لأمرين :      [ ص: 133 ] أحدهما : أنه مأمور بحفظ مالها وهذا استهلاك .  
والثاني : أنه مندوب إلى طلب الزيادة في كسبها لا إلى إسقاطه ، وهذا يسقط نفقتها ومهرها إن لم يدخل بها ، فأما إن خالع الأب عنها من مال نفسه جاز خلعه : لأنه لو خالع عن أجنبية عاقلة بمال نفسه وهي غير عالمة ولا مريدة ، صح خلعه ، فعن بنته المجنونة أولى .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					