فصل : قال  الشافعي      : "  ولا يبرئ زوجها من درهم من مالها      " وهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يكون من غير الصداق ، فلا يجوز للأب أن يبرئ منه .  
والثاني : صداقا ، فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يكون قد دخل لها فلا يجوز للأب أن يبرئ منه : لأنه كسائر أموالها .  
والضرب الثاني : أن لا يكون قد دخل بها فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يكون على الزوجية لم يطلق فلا يجوز للأب أن يبرئ منه .  
والثاني : أن يكون قد طلقت ففي جواز إبراء الأب منه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الذي بيده عقدة النكاح :  
أحدهما - وهو قوله في القديم ، وبه قال  مالك      - : أنه الأب ، فعلى هذا يجوز للأب والجد دون غيرهما من الأولياء أن يبرأ من صداقها .  
والقول الثاني - قاله في الجديد - : وبه قال  أبو حنيفة      : أنه الزوج ، فعلى هذا لا يجوز للأب والجد أن يبرآ منه ، كما لا يجوز لغيرهما من الأولياء أن يبرآ شيئا من صداقها كما لم يجز أن يبرأ من غير الصداق من سائر أموالها ، فأما الخلع فعلى ظاهر قوله أنه لا يجوز ، وكان بعض أصحابنا يخرج من هذا القول وجها آخر أنه يجوز للأب أن يخالع عنها بصداقها : لأنه لما جاز الإبراء منه على غير بدل كان جوازه على بدل أولى ، وهذا جمع فاسد .  
والفرق بينهما من وجهين :  
أحدهما : إن الإبراء مجوز بعد الطلاق ، وفي الخلع يكون مبرأ منه قبل الطلاق .  
والثاني : إن في الإبراء ترغيبا للأزواج فيها ، وفي الخلع تزهيدا فيها ، فاختلف المعنى فيهما ، فافترقا والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					