الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا نكحت نكاحا مطلقا من غير شرط لكن اعتقدت فيه كمال الأحوال فبان بخلافها من نقصان الأحوال فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون نقصان أحواله غير كفء لها كأنها حرة وهو عبد ، أو هاشمية وهو نبطي ، أو غنية وهو فقير ، فلها الخيار : لأن نكاح غير الكفء لا يلزم إلا بالقبول والرضا .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون مع نقصان أحواله كفؤا لها ، فلا خيار لها في غير الرق ، وهل لها الخيار في رقه إذا وجدته عبدا أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا خيار لها : لأن كونه كفؤا لها يمنع من دخول النقص والعار عليها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لها : لأن نقص الرق مؤتمر في حقوق النكاح بما لسيده من منعه منها بخدمته وإخراجه في سفره وأنه لا يلزم لها إلا نفقة معسر ، فاقتضى أن يثبت لها الخيار في فسخ نكاحه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية