فصل : فإذا تقرر تحريم الربائب بالدخول على ما وصفنا ،  فلا فرق بين أن يكون في تربيته وحجره أم لا      . وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء .  
وقال  داود      : إنما تحرم عليه إذا كان في تربيته وحجره ، وحكاه  مالك   عن  أوس   عن  علي بن أبي طالب   رضوان الله عليه : استدلالا بقوله تعالى :  وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم   ، فعلق تحريم الربائب بشرطين :  
أحدهما : أن يكون في حجره .  
والثاني : أن يكون قد دخل بأمها ، فوجب أن يعتبر في تحريمها .  
ودليلنا هو أن  علة التحريم   هو وقوع التنافس المؤدي إلى التقاطع والتباغض ، وليس للحجر في هذا المعنى تأثير ، فلم يكن له اعتبار ، ولأن الحجر غير معتبر في الشرع في إباحة ولا حظر ، ألا تراه غير مؤثر في تحريم حلائل الأبناء ، ولا في إباحة بنات العم ، فكذلك في الربائب ، وليس ذكر الحجر في الربائب شرطا ، وإنما ذكر : لأنه الأغلب من أحوال الربائب إنهن في حجر أزواج الأمهات ، فصار ذكره تغليبا للصفة لا شرطا في الحكم ، كما قال الله تعالى :  ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد      [ البقرة : 187 ] والصائم لا يجوز له وطء زوجته وإن كانت في غير مسجد ، وإنما ذكر المسجد على طريق الأغلب من أحواله .  
				
						
						
