مسألة : قال  الشافعي      : " فإن وطئ أختها قبل ذلك اجتنب التي وطئ آخرا ، وأحببت أن يجتنب الأولى حتى يستبرئ الآخرة " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ،  إذا وطئ أمته ثم وطئ أختها بالملك قبل تحريم تلك   فلا حد عليه ، وإن جاءت بولد لحق به ، وتكون الأولى على إباحتها ، والثانية على تحريمها : لأنه وطئها حراما فلم تحل به الثانية ، ولم تحرم به الأولى ، وعليه أن يجتنب الثانية : لتحريمها ، ويستحب أن يجتنب الأولى حتى تستبرئ الثانية نفسها : لئلا يجتمع ماؤه في أختين ، وبالله التوفيق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					