مسألة : قال  الشافعي      : " ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها وبين امرأة الرجل وابنة امرأته إذا كانت من غيرها : لأنه لا نسب بينهن " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، يجوز أن  يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها وزوجة ابنها   ، وهذا قول جمهور أهل العلم إلا  ابن أبي ليلى   فإنه منع منه استدلالا بأنهما امرأتان لو كان إحداهما رجلا حرم عليه نكاح الأخرى لأنها تكون امرأة أبيه أو حليلة ابنه ، فحرم الجمع بينهما ، كما حرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها للمعنى المذكور . وهذا خطأ : لما روي أن  عبد الله بن جعفر بن أبي طالب   ،  وعبد الله بن صفوان بن أمية   جمع كل واحد منهما بين امرأة رجل وبنته من غيرها ، فلم ينكر ذاك أحد من علماء عصره ، فكان إجماعا : ولأن تحريم الجمع إنما يثبت بين ذوي الأنساب حفظا لصلة الأرحام ، وأن لا يتقاطعن بالتباغض والعقوق ، وليس بين هاتين نسب ، ولا رضاع يجري عليه حكم النسب ، فلم يحرم الجمع بينهما كسائر الأجانب ، وخالف ذوي الأنساب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					